فهرس الكتاب
الصفحة 508 من 1997
(الْمَسْأَلَة التِّسْعُونَ:(ص ) ) .
إِذا أحرم بحجتين أَو عمرتين.
الْمَذْهَب: ينْعَقد بِأَحَدِهِمَا.
عِنْدهم: ينْعَقد بهما فَإِذا شرع فِي أَحدهمَا صحت وَبقيت الْأُخْرَى فِي ذمَّته.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا: ... .
لَهُم: ... .
حجم الخط: