فهرس الكتاب

الصفحة 508 من 1997

(الْمَسْأَلَة التِّسْعُونَ:(ص ) ) .

إِذا أحرم بحجتين أَو عمرتين.

الْمَذْهَب: ينْعَقد بِأَحَدِهِمَا.

عِنْدهم: ينْعَقد بهما فَإِذا شرع فِي أَحدهمَا صحت وَبقيت الْأُخْرَى فِي ذمَّته.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا: ... .

لَهُم: ... .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت