فهرس الكتاب

الصفحة 1988 من 1997

(مَا لَا يسع الفرضي جَهله)

(مَا يبْدَأ بِهِ من رَأس المَال)

التَّجْهِيز ومؤونة المواراة بِالْمَعْرُوفِ، ثمَّ يقْضِي الدُّيُون، وَيعتق أم الْوَلَد وَوَلدهَا الَّذين حدثوا بعد الِاسْتِيلَاء.

(مَا يخرج من الثُّلُث)

الْوَصِيَّة لغير وَارِث، والعطايا فِي الْمَرَض، والمحاباة، وَالْمُوصى بِعِتْقِهِ، وَمَا فضل من مهر الْمثل.

(الحكم فِي الْمكَاتب)

لَا يَرث وَلَا يُورث فِي الْكِتَابَة، وَإِن عجز رق، وَالْوَلَاء للكبر، وَالنِّسَاء لَا يرثن بِالْوَلَاءِ إِلَّا من أعتقن أَو أعتق من أعتقن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت