فهرس الكتاب

الصفحة 1310 من 1997

(الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة وَالسِّتُّونَ بعد الْمِائَتَيْنِ: رسب.)

بِمَاذَا تعْتَبر عدَّة الطَّلَاق؟ .

الْمَذْهَب: بِالرِّجَالِ وَالْحر يُطلق ثَلَاثًا وَإِن كَانَ تَحْتَهُ أمة.

عِنْدهم: بِالنسَاء.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام:"الطَّلَاق بِالرِّجَالِ وَالْعدة بِالنسَاء"، ثمَّ قد وَفينَا فِي جَانب الْمَرْأَة بالعدة، فَيجب أَن نفي فِي جَانب الرجل بِالطَّلَاق. وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَام:"يُطلق العَبْد طَلْقَتَيْنِ وَتعْتَد الْمَرْأَة بقرءين".

لَهُم:

قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام:"طَلَاق الْأمة ثِنْتَانِ، وعدتها حيضتان".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت