فهرس الكتاب

الصفحة 1311 من 1997

الدَّلِيل من الْمَعْقُول:

لنا:

ملك يخْتَلف بِالرّقِّ وَالْحريَّة فَاعْتبر فِيهِ جَانب الْمَالِك قِيَاسا على ملك النِّكَاح، فَإِن الْحر بِالْإِجْمَاع ينْكح أَرْبعا وَالْعَبْد اثْنَتَيْنِ، ذَلِك لِأَن الْحُرِّيَّة تشعر بِالْإِطْلَاقِ والتوسعة فِي الإملاك وَالرّق يُنبئ عَن الضّيق، وَالطَّلَاق شرع لحَاجَة الزَّوْج أصلا وعددا وَلذَلِك فوض إِلَيْهِ فيناسب أَن يعْتَبر فِيهِ جَانِبه كالقسم لما شرع لحاجتها اعْتبر جَانبهَا.

لَهُم:

الطَّلَاق لإِزَالَة الْحل والحل نعْمَة وكرامة إِذْ النِّكَاح يعتمده وَهُوَ عقد مصلحَة من الْجَانِبَيْنِ وحظ الرَّقِيق فِي النعم والكرامات دون حَظّ الْأَحْرَار فَكَانَ حَال الْأمة دون الْحرَّة وَلِهَذَا امْتنع نِكَاح الْأمة إِلَّا فِي حَال عدم الْحرَّة أَو طولهَا وتفاوتا فِي الْقسم وَالْعدة قَضَاء لحق الْحل الْمُقْتَضى لَا لصيانة المَاء بِدَلِيل عدَّة الْوَفَاء.

مَالك: ق.

أَحْمد: ق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت