فهرس الكتاب
الصفحة 1312 من 1997
التكملة:
يَقُولُونَ فِي الزَّوْج إِذا كَانَ عبدا: إِنَّا مَا أهملناه بل وَفينَا بِحَق التنصيف فِي النِّكَاح، فَوَجَبَ أَن يكون فِي هَذَا النّصْف مثل الْحر، الْجَواب: عَن الْعدة أَن التَّعَبُّد فِيهَا غَالب حَتَّى وَجَبت مَعَ تَيَقّن الْبَرَاءَة فالتحقت بالتكاليف وَاعْتبر فِيهَا جَانب الْمُكَلف بهَا. ومنقولهم رَوَاهُ مظَاهر بن أسلم وَهُوَ مَتْرُوك، ثمَّ ننزله على الْأمة إِذا كَانَت عِنْد عبد وَهُوَ الْأَكْثَر وقوعا، وَمثل هَذَا مُتَعَيّن للْجَمِيع بَين الْأَحَادِيث المتعارضة.
حجم الخط: