فهرس الكتاب

الصفحة 1460 من 1997

(الْمَسْأَلَة السَّادِسَة وَالتِّسْعُونَ بعد الْمِائَتَيْنِ: رصو.)

الْقَتْل بالمثقل.

الْمَذْهَب: يُوجب الْقصاص.

عِنْدهم: ف.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

عمومات الْكتاب الْعَزِيز فِي قتل الْقَاتِل بالمقتول، وَقَول النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام:"الْعمد قَود"وَقَوله:"من حرق حرقناه"وَرُوِيَ أَن يَهُودِيّا رضخ رَأس جَارِيَة فَأمر النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام أَن يرضح رَأس الْيَهُودِيّ بَين حجرين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت