(الْمَسْأَلَة السَّابِعَة عشرَة: سُؤْر السبَاع(يز) :)
الْمَذْهَب: طَاهِر.
عِنْدهم: ف.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
روى جَابر قَالَ: سُئِلَ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام: أَنَتَوَضَّأُ مِمَّا أفضلت الْحمر؟
فَقَالَ:"نعم، وَبِمَا أفضلت السبَاع كلهَا"، حَدِيث صَحِيح فِي سنَن الْبَيْهَقِيّ.
لَهُم:
سُئِلَ عَلَيْهِ السَّلَام عَن الْمِيَاه تكون بالفلاة تنوبها السبَاع. فَقَالَ:"إِذا بلغ المَاء قُلَّتَيْنِ لم ينجس"، علل عدم النَّجَاسَة بِقدر المَاء لَا بِطَهَارَة الْوَارِد فَدلَّ على أَن مَا دون الْقلَّتَيْنِ نجس.
الدَّلِيل من الْمَعْقُول:
لنا:
حَيَوَان يجوز اقتناؤه إعجابًا بِهِ فَحكم بِطَهَارَة سؤره كجوارح الطير إِذْ لَو