فهرس الكتاب

الصفحة 146 من 1997

(الْمَسْأَلَة السَّابِعَة عشرَة: سُؤْر السبَاع(يز) :)

الْمَذْهَب: طَاهِر.

عِنْدهم: ف.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

روى جَابر قَالَ: سُئِلَ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام: أَنَتَوَضَّأُ مِمَّا أفضلت الْحمر؟

فَقَالَ:"نعم، وَبِمَا أفضلت السبَاع كلهَا"، حَدِيث صَحِيح فِي سنَن الْبَيْهَقِيّ.

لَهُم:

سُئِلَ عَلَيْهِ السَّلَام عَن الْمِيَاه تكون بالفلاة تنوبها السبَاع. فَقَالَ:"إِذا بلغ المَاء قُلَّتَيْنِ لم ينجس"، علل عدم النَّجَاسَة بِقدر المَاء لَا بِطَهَارَة الْوَارِد فَدلَّ على أَن مَا دون الْقلَّتَيْنِ نجس.

الدَّلِيل من الْمَعْقُول:

لنا:

حَيَوَان يجوز اقتناؤه إعجابًا بِهِ فَحكم بِطَهَارَة سؤره كجوارح الطير إِذْ لَو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت