(الْمَسْأَلَة التَّاسِعَة وَالسَّبْعُونَ: الْإِفْطَار بِالْأَكْلِ وَالشرب(عط ) ) .
الْمَذْهَب: لَا يُوجب الْكَفَّارَة.
عِنْدهم: يُوجب بالغذاء والدواء.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا: ... .
لَهُم: الْخَبَر الشريف.
الدَّلِيل من الْمَعْقُول:
لنا:
تَارِك للصَّوْم فِي بعض الْيَوْم فَلم تجب الْكَفَّارَة عَلَيْهِ، كَمَا لَو ترك