فهرس الكتاب

الصفحة 452 من 1997

(الْمَسْأَلَة التَّاسِعَة وَالسَّبْعُونَ: الْإِفْطَار بِالْأَكْلِ وَالشرب(عط ) ) .

الْمَذْهَب: لَا يُوجب الْكَفَّارَة.

عِنْدهم: يُوجب بالغذاء والدواء.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا: ... .

لَهُم: الْخَبَر الشريف.

الدَّلِيل من الْمَعْقُول:

لنا:

تَارِك للصَّوْم فِي بعض الْيَوْم فَلم تجب الْكَفَّارَة عَلَيْهِ، كَمَا لَو ترك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت