فهرس الكتاب

الصفحة 1045 من 1997

(الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة بعد الْمِائَتَيْنِ: إِذا قتل الْعَادِل الْبَاغِي(ر د) :)

الْمَذْهَب: لَا يَرث.

عِنْدهم: ف.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

عُمُوم قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام:"لَيْسَ للْقَاتِل من مَال مقتوله شَيْء"، وَقَالَ تَعَالَى: {فَقَاتلُوا الَّتِي تبغي حَتَّى تفيء إِلَى أَمر الله} أَمر بِالْقِتَالِ لَا بِالْقَتْلِ.

لَهُم: ... .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت