فهرس الكتاب

الصفحة 1046 من 1997

الدَّلِيل من الْمَعْقُول:

لنا:

الْمَأْمُور بِهِ الْقِتَال لَا الْقَتْل، فوجود الْقَتْل فِيهِ تعد من وَجه فَأوجب حرمَان الْإِرْث كالمؤدب وَالْإِجْمَاع وَاقع على أَنا لَا نذفف على جريحهم وَلَا نقْتل أسيرهم، وَلَا نبدأهم بِقِتَال، فالقصد كف شرهم لَا إعدامهم فَصَارَ كالروح.

لَهُم:

مَأْمُور بِالْقِتَالِ وَهُوَ سَبَب الْقَتْل فَسقط عَنهُ مُوجب حكم الْقَتْل كَالْقصاصِ وَالْكَفَّارَة؛ لِأَنَّهُ لما أذن فِيهِ اسْتَحَالَ أَن يُؤَاخذ بِهِ كَمَا فِي الجلاد بل أولى، فَإِن الْجلد لَا يُفْضِي إِلَى الْقَتْل غَالِبا، والقتال يُفْضِي إِلَى الْقَتْل غَالِبا.

مَالك:

أَحْمد:

التكملة:

قَالُوا: فعل الْمُؤَدب وَالزَّوْج مُتَعَدٍّ، فَلهَذَا أوجب الضَّمَان وَالْكَفَّارَة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت