فهرس الكتاب

الصفحة 1663 من 1997

(الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة وَالْأَرْبَعُونَ بعد الثلثمائة: شمد.)

الْقَضَاء على الْغَائِب.

الْمَذْهَب: يجوز.

عِنْدهم: خلاف.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا: ...

لَهُم:

قَول النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام:"لَا تقضني لأحد الْخَصْمَيْنِ حَتَّى تسمع كَلَام الآخر؛ فَإنَّك إِذا سَمِعت كَلَامهمَا عرفت كَيفَ تقضي بَينهمَا"أَمر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت