(الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة وَالْأَرْبَعُونَ بعد الثلثمائة: شمد.)
الْقَضَاء على الْغَائِب.
الْمَذْهَب: يجوز.
عِنْدهم: خلاف.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا: ...
لَهُم:
قَول النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام:"لَا تقضني لأحد الْخَصْمَيْنِ حَتَّى تسمع كَلَام الآخر؛ فَإنَّك إِذا سَمِعت كَلَامهمَا عرفت كَيفَ تقضي بَينهمَا"أَمر