فهرس الكتاب

الصفحة 1251 من 1997

(الْمَسْأَلَة التَّاسِعَة وَالْأَرْبَعُونَ بعد الْمِائَتَيْنِ: رمط.)

إِذا وهبت الْمَرْأَة صَدَاقهَا من زَوجهَا.

الْمَذْهَب: يرجع عَلَيْهَا بِقِيمَة نصف الْمهْر فِي القَوْل الْمَنْصُور.

عِنْدهم: لَا يرجع وَهُوَ القَوْل الثَّانِي.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

الْآيَة العزيزة.

وَجه الدَّلِيل أَنه أثبت الرُّجُوع إِلَى النّصْف إِن أمكن، وأجمعت الْأمة على أَنه إِن لم يُمكن رَجَعَ إِلَى الْقيمَة.

لَهُم: ... ... ...

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت