فهرس الكتاب

الصفحة 502 من 1997

(الْمَسْأَلَة الثَّامِنَة وَالثَّمَانُونَ:(فح ) ) .

من عَلَيْهِ فرض الْحَج لَو تنفل بِهِ أَو نفل بِهِ.

الْمَذْهَب: لَا يَصح نفلا بل فرضا وَلَا يَقع إِلَّا عَن نَفسه.

عِنْدهم: يكون كَمَا أوقعه.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

سمع النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام رجلا يُلَبِّي عَن شبْرمَة فَقَالَ لَهُ:"أحججت عَن نَفسك؟ قَالَ: لَا، قَالَ: حج عَن نَفسك ثمَّ عَن شبْرمَة"، وروى عَن نَفسك فلب.

لَهُم:

سمع النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام رجلا يُلَبِّي عَن نبشة فَقَالَ:"أحججت عَن"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت