فهرس الكتاب

الصفحة 684 من 1997

(الْمَسْأَلَة الْخَامِسَة وَالْعشْرُونَ بعد الْمِائَة: إِذا فرق بَين الْأُم وصغيرها فِي البيع(قكه ) ) .

الْمَذْهَب: لم يَصح.

عِنْدهم: ف.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

روى أَن عَليّ بن أبي طَالب رَضِي الله عَنهُ"فرق بَين امْرَأَة وَوَلدهَا فَنَهَاهُ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام عَن ذَلِك ورد البيع".

لَهُم: ... .

الدَّلِيل من الْمَعْقُول:

لنا:

تَفْرِيق يحرم فِي البيع فَمنع صِحَّته، كَمَا لَو فرق بَين الْأُم وَالْحمل.

لَهُم:

عقد فَلَا يمْنَع التَّفْرِيق بَينهمَا صِحَّته كَالرَّهْنِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت