(الْمَسْأَلَة الْعشْرُونَ بعد الْمِائَتَيْنِ:(رك) : ولَايَة الْفَاسِق النِّكَاح:)
الْمَذْهَب: لَا تصح.
عِنْدهم: ف.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام:"النِّكَاح رق، فَلْينْظر أحدكُم أَيْن يضع كريمته؟".
أوجب النّظر وَذكر النّظر عليته وَالْفَاسِق قَاصِر عَن النّظر.
لَهُم: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .