فهرس الكتاب

الصفحة 1115 من 1997

(الْمَسْأَلَة الْعشْرُونَ بعد الْمِائَتَيْنِ:(رك) : ولَايَة الْفَاسِق النِّكَاح:)

الْمَذْهَب: لَا تصح.

عِنْدهم: ف.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام:"النِّكَاح رق، فَلْينْظر أحدكُم أَيْن يضع كريمته؟".

أوجب النّظر وَذكر النّظر عليته وَالْفَاسِق قَاصِر عَن النّظر.

لَهُم: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت