فهرس الكتاب

الصفحة 1266 من 1997

(الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة وَالْخَمْسُونَ بعد الْمِائَتَيْنِ: رنب.)

هَل يلْحق المختلعة طَلَاق؟

الْمَذْهَب: لَا، وَإِن كَانَت مُعْتَدَّة.

عِنْدهم: يلْحقهَا الصَّرِيح دون الْكِنَايَة.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

قَالَ عَلَيْهِ السَّلَام:"المختلعة لَا يلْحقهَا صَرِيح الطَّلَاق، وَإِن كَانَت فِي الْعدة".

لَهُم:

قَالَ تَعَالَى: {الطَّلَاق مَرَّتَانِ} إِلَى قَوْله {فَإِن خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُود اللَّهِ فَلَا جنَاح عَلَيْهِمَا فِيمَا افتدت بِهِ} إِلَى قَوْله: (فَإِن طَلقهَا فَلَا تحل لَهُ من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت