(الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة وَالْخَمْسُونَ بعد الْمِائَتَيْنِ: رنب.)
هَل يلْحق المختلعة طَلَاق؟
الْمَذْهَب: لَا، وَإِن كَانَت مُعْتَدَّة.
عِنْدهم: يلْحقهَا الصَّرِيح دون الْكِنَايَة.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
قَالَ عَلَيْهِ السَّلَام:"المختلعة لَا يلْحقهَا صَرِيح الطَّلَاق، وَإِن كَانَت فِي الْعدة".
لَهُم:
قَالَ تَعَالَى: {الطَّلَاق مَرَّتَانِ} إِلَى قَوْله {فَإِن خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُود اللَّهِ فَلَا جنَاح عَلَيْهِمَا فِيمَا افتدت بِهِ} إِلَى قَوْله: (فَإِن طَلقهَا فَلَا تحل لَهُ من