(الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة وَالثَّمَانُونَ بعد الْمِائَتَيْنِ: رفب:)
إِذا أقرَّت بِانْقِضَاء عدتهَا ثمَّ أَتَت بِولد يحْتَمل أَن يكون الْعلُوق (بِهِ من النِّكَاح) .
الْمَذْهَب: لحق النّسَب مَا لم تنْكح زوجا يحْتَمل الْعلُوق مِنْهُ.
عِنْدهم: لَا يلْحق النّسَب.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا: ... ... ... ... ... ...
لَهُم:
قَول النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام:"الْوَلَد للْفراش".
الدَّلِيل من الْمَعْقُول:
لنا: