فهرس الكتاب

الصفحة 1397 من 1997

(الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة وَالثَّمَانُونَ بعد الْمِائَتَيْنِ: رفب:)

إِذا أقرَّت بِانْقِضَاء عدتهَا ثمَّ أَتَت بِولد يحْتَمل أَن يكون الْعلُوق (بِهِ من النِّكَاح) .

الْمَذْهَب: لحق النّسَب مَا لم تنْكح زوجا يحْتَمل الْعلُوق مِنْهُ.

عِنْدهم: لَا يلْحق النّسَب.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا: ... ... ... ... ... ...

لَهُم:

قَول النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام:"الْوَلَد للْفراش".

الدَّلِيل من الْمَعْقُول:

لنا:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت