فهرس الكتاب

الصفحة 1398 من 1997

وجد سَبَب ثُبُوت النّسَب فَثَبت دَلِيل وجود النّسَب توهم الْعلُوق فِي النِّكَاح فَإِنَّهُ لَا يُمكن اعْتِبَار سَبَب سوى هَذَا لتعذر ظُهُور الْوَطْء وَالْمَاء فَيبقى التَّوَهُّم خَاصَّة إحتياطا فِي إثْبَاته لحق الْوَلَد فَصَارَ كَمَا قبل الْإِقْرَار.

لَهُم:

أَتَت بِولد يُمكن أَن يكون الْعلُوق بِهِ بِوَطْء حَادث بعد الْإِقْرَار فَلَا يثبت النّسَب من الأول كَمَا لَو تزوجته، وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا أمينة على الْعدَد فَإِذا أمكن حمل قَوْلهَا على الصدْق حمل؛ لِأَن الْأمين لَا يكذب فِي خَبره مَعَ وجود مَحل الصدْق.

مَالك:

أَحْمد:

التكملة:

نبحث عَن معنى الحَدِيث؛ وَمَعْنَاهُ: الْوَلَد لصَاحب الْفراش فَإِنَّهُ سيق لبَيَان نِسْبَة الْوَلَد إِلَى أَبِيه، لِأَن نسب الْأُم ظَاهر فَتَارَة يعلق الحكم على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت