فهرس الكتاب

الصفحة 87 من 1997

(الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة: نَبِيذ التَّمْر:(ج ) ) .

الْمَذْهَب: نجس لَا يجوز الْوضُوء بِهِ.

عِنْدهم: يجوز فِي السّفر عِنْد عدم المَاء.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

قَوْله تَعَالَى: {فَلم تَجدوا مَاء فَتَيَمَّمُوا} ، رتب التَّيَمُّم على المَاء، فَلَا يجوز الْفَصْل بالنبيذ؛ لِأَنَّهُ زِيَادَة على النَّص، وَذَلِكَ نسخ فَلَا يجوز بِخَبَر الْوَاحِد.

لَهُم:

خبر ابْن مَسْعُود رَضِي الله عَنهُ لَيْلَة الْجِنّ، وَقد عمل بِهِ الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ فِي مَسْأَلَة الِاسْتِنْجَاء وَوجه دلَالَته قَوْله"معي نَبِيذ"مَعَ فَصَاحَته.

الدَّلِيل من الْمَعْقُول:

لنا:

مَا لَا يرفع الْحَدث، فَلَا تصح الطَّهَارَة بِهِ ... .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت