فهرس الكتاب

الصفحة 761 من 1997

(الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة وَالْأَرْبَعُونَ بعد الْمِائَة: استدانة قبض الْمَرْهُون(قمب ) ) .

الْمَذْهَب: لَيست شرطا فِي صِحَة الرَّهْن.

عِنْدهم: ف.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا: ... .

لَهُم: ... .

الدَّلِيل من الْمَعْقُول:

لنا:

عقد من شَرط لُزُومه الْقَبْض فَلَا يشْتَرط فِيهِ اسْتِدَامَة الْقَبْض كَالْهِبَةِ؛ لِأَن الْمَقْصُود هُوَ البيع عِنْد الْمحل وَذَلِكَ لَا يَقْتَضِي دوَام الْقَبْض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت