فهرس الكتاب

الصفحة 176 من 1997

(الْمَسْأَلَة الْخَامِسَة وَالْعشْرُونَ)

: طلب المَاء قبل التَّيَمُّم (كه) :

الْمَذْهَب: وَاجِب.

عِنْدهم: لَا يجب إِلَّا فِي مظانه.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

الْآيَة.

إِنَّمَا يعد عادما بعد الطّلب، فَفِي الشَّاهِد لَو قلت لصاحبك: ابتع لي كَذَا، فَإِن لم تَجِد فَكَذَا لم يجز شِرَاء الثَّانِي إِلَّا بعد طلب الأول وفوته.

لَهُم:

قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام:"وترابها طهُورا"سَمَّاهُ طهُورا، وَلم يشْتَرط الطّلب.

الدَّلِيل من الْمَعْقُول:

لنا:

التَّيَمُّم مَشْرُوط بِعَدَمِ المَاء، وَلَا يعلم الْعَدَم إِلَّا بعد الطّلب؛ لِأَنَّهُ إِن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت