فهرس الكتاب

الصفحة 1127 من 1997

(الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة وَالْعشْرُونَ بعدالمائتين: ركب:)

هَل ينْعَقد النِّكَاح بِرَجُل وَامْرَأَتَيْنِ؟ .

الْمَذْهَب: لَا.

عِنْدهم: نعم.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول.

لنا:

الحَدِيث الْمُقدم، وَظَاهره اشْتِرَاط رجلَيْنِ، وَإِن سمي رجل وَامْرَأَة شَاهِدين فَهَذَا قطعا لَا يعْمل بِهِ، فَإِنَّهُ لَا يَصح كَشَهَادَة رجل وَامْرَأَة، وتعديل امْرَأتَيْنِ بِرَجُل أَمر شَرْعِي ورد فِي المَال، فَمَا الْجَامِع بَينه وَبَين النِّكَاح؟ ! .

لَهُم: ... ... ... ... ... ... ... .

الدَّلِيل من الْمَعْقُول:

لنا:

لَيْسَ للنِّسَاء شَهَادَة أصلا؛ لِأَنَّهَا تحْتَاج إِلَى ضبط ابْتِدَاء وَحفظ دواما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت