فهرس الكتاب

الصفحة 164 من 1997

(الْمَسْأَلَة الْحَادِيَة وَالْعشْرُونَ:)

الْمُتَيَمم إِذا رأى المَاء فِي خلال صلَاته (كَا) :

الْمَذْهَب: لَا تبطل صلَاته.

عِنْدهم: تبطل.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

قَوْله تَعَالَى: {يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا إِذا قُمْتُم إِلَى الصَّلَاة} ... الْآيَة.

وَجه الدَّلِيل: أَنه أَمر بِالتَّيَمُّمِ للصَّلَاة، كَمَا أَمر بِالْغسْلِ، وَقد أَتَى بِهِ.

لَهُم: ... .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت