فهرس الكتاب

الصفحة 448 من 1997

(الْمَسْأَلَة الثَّامِنَة وَالسَّبْعُونَ: المطاوعة فِي شهر رَمَضَان(عج ) ) .

الْمَذْهَب: لَا تلزمها الْكَفَّارَة على الْمَنْصُور.

عِنْدهم: ف.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

خبر الْأَعرَابِي وَقَوله: هَلَكت وأهلكت، قَالَ:"مَاذَا صنعت؟"قَالَ: واقعت أَهلِي فِي نَهَار رَمَضَان، فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام:"أعتق رَقَبَة"، وَلم يتَعَرَّض للْمَرْأَة وَلَو كَانَ عَلَيْهَا شَيْء لذكره.

لَهُم:

قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام:"من أفطر فِي نَهَار رَمَضَان فَعَلَيهِ مَا على"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت