(الْمَسْأَلَة الثَّامِنَة وَالسَّبْعُونَ: المطاوعة فِي شهر رَمَضَان(عج ) ) .
الْمَذْهَب: لَا تلزمها الْكَفَّارَة على الْمَنْصُور.
عِنْدهم: ف.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
خبر الْأَعرَابِي وَقَوله: هَلَكت وأهلكت، قَالَ:"مَاذَا صنعت؟"قَالَ: واقعت أَهلِي فِي نَهَار رَمَضَان، فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام:"أعتق رَقَبَة"، وَلم يتَعَرَّض للْمَرْأَة وَلَو كَانَ عَلَيْهَا شَيْء لذكره.
لَهُم:
قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام:"من أفطر فِي نَهَار رَمَضَان فَعَلَيهِ مَا على"