فهرس الكتاب

الصفحة 449 من 1997

الْمظَاهر"، وَهَذِه قد أفطرت فعلَيْهَا الْكَفَّارَة الَّتِي على الْمظَاهر."

الدَّلِيل من الْمَعْقُول:

لنا:

الْمَرْأَة سبق فطرها جِمَاعهَا فَصَارَ كَمَا لَو ابتلعت حَصَاة ثمَّ جومعت وَالْكَفَّارَة كَفَّارَة وقاع، وَهَذِه مواقعة لَا مواقعة لِأَن الْوَطْء من الرجل وَهِي مُمكنَة والتمكين من الْفِعْل دون الْفِعْل كالتمكين من الْقَتْل.

لَهُم:

اسْتَويَا فِي سَبَب الْكَفَّارَة فاستويا فِي وُجُوبهَا، دَلِيله الوقاع فِي حَالَة الْإِحْرَام بِالْحَجِّ فَإِنَّهُ يجب على كل وَاحِد مِنْهُمَا كَفَّارَة الْإِحْرَام، ذَلِك لِأَن الاسْتوَاء (فِي السَّبَب يَقْتَضِي الاسْتوَاء) فِي الحكم وإفطارها كإفطاره.

مَالك: ف.

أَحْمد: ق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت