(الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة وَالسِّتُّونَ بعد الثلثمائة: شسب.)
نذر اللجاج.
الْمَذْهَب: فِيهِ كَفَّارَة يَمِين.
عِنْدهم: يجب الْوَفَاء بِمَا سمى وَهُوَ القَوْل الآخر.
الْمَنْقُول:
لنا:
روى عقبَة بن عَامر الْجُهَنِيّ عَن النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام أَنه قَالَ:"النّذر يَمِين وكفارته كَفَّارَة يَمِين"، وَهَذَا نَص، وَقد صَار إِلَى قَوْلنَا الْمَنْصُور فِي