فهرس الكتاب

الصفحة 1747 من 1997

(الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة وَالسِّتُّونَ بعد الثلثمائة: شسب.)

نذر اللجاج.

الْمَذْهَب: فِيهِ كَفَّارَة يَمِين.

عِنْدهم: يجب الْوَفَاء بِمَا سمى وَهُوَ القَوْل الآخر.

الْمَنْقُول:

لنا:

روى عقبَة بن عَامر الْجُهَنِيّ عَن النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام أَنه قَالَ:"النّذر يَمِين وكفارته كَفَّارَة يَمِين"، وَهَذَا نَص، وَقد صَار إِلَى قَوْلنَا الْمَنْصُور فِي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت