فهرس الكتاب

الصفحة 1559 من 1997

الدَّلِيل من الْمَعْقُول:

لنا:

زَان فَوَجَبَ عَلَيْهِ الْحَد، دَلِيل ذَلِك مَا قبل هَذَا العقد، فَلَو خرج عَن الزِّنَى لَكَانَ بِهِ، وَهَذَا عقد بَاطِل وجوده عدم فقد أَخطَأ مَحَله؛ لِأَن الْبضْع لَيْسَ مَالا وَلَا شُبْهَة إِذْ لم يُصَادف مَحَله وَلَو صَحَّ دَعْوَى الْمجَاز انْعَقَد بِهِ النِّكَاح.

لَهُم:

عقد الْإِجَارَة يحْتَمل أَن يجوز بِهِ عَن النِّكَاح؛ لِأَنَّهُمَا يعقدان على الْمَنْفَعَة وَإِذا اتّفق مَحل الْعقْدَيْنِ احْتمل الْمجَاز بِأَحَدِهِمَا عَن الآخر، فَكَانَ ذَلِك شُبْهَة، وَلَو قَالَ: أمهرتك لأزني بك سقط الْحَد، وَإِن منعتم ألزمناكم أَن لَو قَالَ: نكحتك لأزني بك وَالْمهْر من خَواص النِّكَاح.

مَالك:

أَحْمد:

التكملة:

أما أثر عمر رَضِي اللَّهِ عَنهُ فقد قيل: إِن الْمَرْأَة كَانَت قريبَة عهد بِالْإِسْلَامِ جاهلة بِتَحْرِيم الزِّنَى، ثمَّ هُوَ مَذْهَب وَاحِد من الصَّحَابَة فِي مَحل الِاجْتِهَاد فَلَا يُقَلّد، وَبِالْجُمْلَةِ نقُول: الْإِجَارَة عقد مَالِي يعْتَمد ملك الْيَمين،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت