يقْرَأ فِيهَا بِفَاتِحَة الْكتاب فَهِيَ خداج"كَرَّرَه ثَلَاثًا."
لَهُم:
قَوْله تَعَالَى: {فاقرءوا مَا تيَسّر مِنْهُ} ، هَذَا الْأَمر يقْضِي أَن تُجزئ الصَّلَاة بِأَيّ شَيْء قَرَأَ، فَمن قَيده بِشَيْء فقد نسخه، وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَام:"لَا صَلَاة إِلَّا بقرآن"، وَقَالَ للأعرابي: اقْرَأ مَا تيَسّر.
الدَّلِيل من الْمَعْقُول:
لنا:
الْفَاتِحَة أشرف السُّور، وَالصَّلَاة أشرف الْأَحْوَال فَتعين الْأَشْرَف للأشرف.
لَهُم:
الْإِجْزَاء ثَابت فَلَا يُغير بِخَبَر الْوَاحِد، ونسلم أَن الْعِبَادَة يحْتَاط لَهَا