فهرس الكتاب

الصفحة 1010 من 1997

الابْن وَابْنه وَإِن سفل، وَالْأَب وَأَبوهُ وَإِن علا، (وَالْأَخ من) كل جِهَة وَابْن الْأَخ إِلَّا من الْأُم، وَالْعم إِلَّا من الْأُم وَالزَّوْج وَمولى النِّعْمَة، وَالْبِنْت وَبنت الابْن وَإِن نزلت دَرَجَة أَبِيهَا، وَالأُم وَالْجدّة من الْجِهَتَيْنِ، وَالْأُخْت من كل جِهَة وَالزَّوْجَة ومولاة النِّعْمَة، وَتسقط بنت الابْن بالابن، والأجداد بِالْأَبِ، والجدات بِالْأُمِّ، وَيسْقط ولد الْأُم بأَرْبعَة؛ بِالْوَلَدِ وَولد الابْن، وَالْأَب وَالْجد.

وَيسْقط ولد الابْن بِثَلَاثَة بالابن وَابْن الابْن وَالْأَب، وَيسْقط ولد الْأَب بهؤلاء الثَّلَاثَة وبالأخ من الْأَبَوَيْنِ. إِذا اسْتكْمل (الْبَنَات الثُّلثَيْنِ سقط بَنَات الابْن إِلَّا أَن يكون مَعَهُنَّ أَو أنزل مِنْهُنَّ ابْن ابْن فيعصبهن، وَإِذا اسْتكْمل الْأَخَوَات من الْأَبَوَيْنِ الثُّلثَيْنِ سقط الْأَخَوَات من الْأَب إِلَّا أَن) يكون مَعَهُنَّ أَخ لَهُنَّ فيعصبهن. والعصبة إِذا انْفَرد ورث المَال (وَإِذا كَانَ مَعَهم) ذُو فرض يُدْلِي بِهِ، وَكَانَ الْبَاقِي للْعصبَةِ، فَإِن استغرقت الْفُرُوض المَال سقط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت