فهرس الكتاب

الصفحة 1030 من 1997

يسْقط أَحدهمَا، وَيَرِث الآخر، وإسقاطهما مَعًا لَا يُمكن، وَالتَّرْجِيح يحكم فَبَقيَ أَن يرثا مَعًا، فَأَما تفاصيل أَحْوَالهم فبالتوقيف وَاتِّبَاع الصَّحَابَة رضوَان الله عَلَيْهِم حجَّة إِذا اجْتمع الْجد مَعَ الْأُم أَخذ مثلي مَا يَأْخُذ الْأُخوة لَا ينقصُونَ الْأُم من السُّدس، فَلَا ينقصُونَ الْجد من ضعف السُّدس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت