فهرس الكتاب

الصفحة 1059 من 1997

صِحَّتهَا بِدَلِيل نفوذها فِي الْمَجْهُول.

لَهُم:

مَا زَاد على الثُّلُث يصادم حق الْوَرَثَة بِيَقِين، فَإِذا ردُّوهُ بَطل، كَمَا لَو أوصى بِثلث مَاله وَنصف مَال جَاره، وَدَلِيل مصادمته حق الْوَارِث ارتداده برده.

مَالك: ق.

أَحْمد:.

التكملة:

يلْزمهُم إِذا أوصى بستمائة، وَلآخر بسبعمائة وَمَاله ألف ورد الْوَرَثَة فَإِنَّهُمَا يقتسمان على نِسْبَة الْوَصِيّين، وَكَذَلِكَ لَو عتق عَبْدَيْنِ بِهَذِهِ النِّسْبَة أَو حابى ويلزمهم إِذا أوصى بِالثُّلثِ وَالرّبع وَالسُّدُس وَبِالْجُمْلَةِ بكسور هِيَ فِيمَا دون الثُّلُث ورد الْوَرَثَة، فَإِن الثُّلُث يقسم بَين هَؤُلَاءِ على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت