فهرس الكتاب
الصفحة 1073 من 1997
بالتفويض وَيتَوَجَّهُ عَلَيْهِم كَونه لَا يشترى بِثمن الْمثل نقصا أبدا، وَقد تفرق بَينه وَبَين الْجد، لِأَن الْجد يجوز أَن يَشْتَرِي بِثمن الْمثل.
حجم الخط: