فهرس الكتاب

الصفحة 1208 من 1997

صُحْبَة ففارقتها، وَالْفِقْه أَن دفع النِّكَاح بعد الْإِسْلَام شرع ضَرُورَة، والضرورة تنْدَفع برد أحد النكاحين، فَلَا حَاجَة إِلَى رد الآخر، ذَلِك ليرغب الْكَفَّارَة فِي الْإِسْلَام وليمتنع من كل مَا يتَضَمَّن تنفيرا، وَلذَلِك مَا أَخَذْنَاهُم بِمَا صدر مِنْهُم قبله، وَلَا نسلم أَنه جَامع بَين الْأُخْتَيْنِ؛ لِأَنَّهُ كَمَا أسلم انْدفع أحد النكاحين، وَالْخطاب عندنَا يلاقي الْكفَّار، فَإِذا نكح أُخْتَيْنِ لم ينْعَقد النكاحان جَمِيعًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت