فهرس الكتاب

الصفحة 1213 من 1997

بِحمْل النِّكَاح على الْوَطْء، فعلى هَذَا نِكَاح الْمحرم وإنكاحه بَاطِل خلافًا لَهُم، وتعلقوا بِمَا روى ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام نكح محرما، قُلْنَا: روى الْأَصَم وَهُوَ عَتيق مَيْمُونَة أَن النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام نكح مَيْمُونَة بسرف وهما حلالان، قَالَ الشَّافِعِي: كَانَ ابْن عَبَّاس يعْتَقد أَنه من قلد الْهَدْي وَأَشْعرهُ فقد أحرم من غير تَلْبِيَة وَطواف، فَلَعَلَّهُ رأى ذَاك من رَسُول اللَّهِ وَأطلق لَفظه بِنَاء على اعْتِقَاده، ثمَّ النِّكَاح مَحل خَصَائِص

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت