فهرس الكتاب

الصفحة 1236 من 1997

قبل الْقَبْض وَتعذر الرُّجُوع إِلَى المعوض وَجب الرُّجُوع إِلَى قيمَة الْعِوَض كَمَا إِذا اشْترى عبدا بِجَارِيَة وَقبض العَبْد وَهلك فِي يَده ثمَّ مَاتَت الْجَارِيَة قبل الْقَبْض.

مَسْأَلَة: الزِّيَادَة فِي الصَدَاق لَا تلْحق بِالْعقدِ خلافًا لَهُ. لنا: أَن مَا لَا يَتَّصِف بِالطَّلَاق قبل الدُّخُول لَا يسْتَقرّ مهْرا بِالدُّخُولِ كَالْخمرِ وَالْخِنْزِير، قَوْلهم: إِن بعد العقد حَالَة يملكَانِ فِيهَا التَّصَرُّف فِي النِّكَاح بِالطَّلَاق وَالْفَسْخ فَجَاز لَهما التَّصَرُّف فِي الزِّيَادَة على الْمهْر كحالة العقد لَا يَصح؛ لِأَنَّهُ إِذا ذكر حَالَة العقد فقد بذل فِي مُقَابلَة مَا لَا يملكهُ وَهَاهُنَا بذل فِي مُقَابلَة ملكه فَصَارَ كَمَا لَو اشْترى مَاله من وَكيله.

مَسْأَلَة: إِذا طلق المفوضة بعد الدُّخُول وَجب لَهَا الْمُتْعَة فِي الْجَدِيد خلافًا لَهُم.

لنا: أَنَّهَا مُطلقَة لم تحصل على مَال مُجَرّد عَن مُقَابلَة الْإِتْلَاف، فَوَجَبَ لَهَا الْمُتْعَة كالمفوضة قبل الدُّخُول، وَلَا يُقَال: فِيمَا قستم عَلَيْهِ عري نِكَاحهَا عَن الْمهْر فشرع لَهَا الْمُتْعَة، وَهَاهُنَا لم يعر عَن الْمهْر فَصَارَ كَمَا لَو سمى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت