فهرس الكتاب

الصفحة 1239 من 1997

لَهُم:

قَوْله تَعَالَى: {إِن تَبْتَغُوا بأموالكم} .

والحل الْمُسْتَثْنى عَن الأَصْل بِقَيْد لَا يُوجد دونه. وَقَالَ تَعَالَى فِي قصَّة الواهبة: {خَالِصَة لَك} فَلَو لم يتَقَيَّد فِي نِكَاح غَيره بِمهْر بَطل التَّخْصِيص، وَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام:"لَا مهر أقل من عشرَة دَرَاهِم".

الدَّلِيل من الْمَعْقُول:

لنا:

الْمهْر شرع فِي النِّكَاح عوضا، ومقداره فِي العوضية وَاحِد، فالجميع مَال، فالمهر حق الْمَرْأَة بِدَلِيل أَنَّهَا تستوفيه وتبرئ مِنْهُ وَالْوَاجِب حَقّهَا،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت