فهرس الكتاب

الصفحة 1248 من 1997

غير الْمَسِيس بالمسيس، وَقَالَ عمر رَضِي اللَّهِ عَنهُ لعنين قرر عَلَيْهِ الْمهْر: مَا ذنبهن إِن جَاءَ الْعَجز من قبلكُمْ؟ نبه على أَن الْوَاجِب عَلَيْهِنَّ التَّسْلِيم لَا غير.

الدَّلِيل من الْمَعْقُول:

لنا:

خلْوَة خلت عَن الْمَسِيس فَلَا تقرر الْمهْر كالفاسدة، وعَلى هَذَا نسلم أَن النِّكَاح مُعَاوضَة، ويلزمهم سُقُوط الْمهْر على قِيَاس الْمُعَاوَضَات، فَإِن الْبضْع الَّذِي هُوَ المعوض بزعمهم قد عَاد إِلَيْهِمَا سليما.

لَهُم:

أَتَت بِالتَّسْلِيمِ الْوَاجِب عَلَيْهَا فَيَنْبَغِي أَن يتَأَكَّد الْوَاجِب لَهَا من الْعِوَض كَمَا لَو سلم الدَّار الْمُسْتَأْجرَة، وَذَلِكَ لِأَن الْوَاجِب عَلَيْهَا تَسْلِيم هُوَ غَايَة وسعهَا فاستحقت مَا لَهَا بِمَا عَلَيْهَا لتتحقق الْمُقَابلَة، والمعاوضة تثبت لكل حَقًا على الآخر، ثمَّ الزَّوْج بسبيل من تَقْرِير حَقه بِالْوَطْءِ فَيجب أَن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت