فهرس الكتاب

الصفحة 1268 من 1997

الشَّرْع فَلَا نفهم لَهُ مزيلا، وَالْعدة من آثَار النِّكَاح، فَإِن فِيهِ ملك حل وَملك يَد وَالْعدة إبْقَاء ملك الْيَد.

مَالك: ق.

أَحْمد: ق.

التكملة:

الْمُعْتَمد أَن الطَّلَاق تصرف تمْلِيك يملك النِّكَاح وَيُسْتَفَاد مِنْهُ فَيَنْقَطِع بِزَوَال ملك النِّكَاح كالظهار وَالْإِيلَاء وَالرَّجْعَة وَالْخلْع والإبانة فَإِن قَالُوا الْعدة من حُقُوق النِّكَاح بِدَلِيل ثُبُوت النّسَب وَالنَّفقَة وَالسُّكْنَى، فَإِن انْتَفَى النِّكَاح من وَجه فَهُوَ بَاقٍ من وَجه، فَلْيَكُن ملك الطَّلَاق آخر مَا يرْتَفع تَغْلِيبًا لجَانب الْحَظْر، قُلْنَا: هلا طردتم ذَلِك فِي الْخلْع وَالْإِيلَاء وَالظِّهَار، فَهَذِهِ نقوض صَرِيحَة، وينتقض بالعدة فِي حق من انْفَسَخ نِكَاحهَا بِالرّدَّةِ، ثمَّ الْعدة وَجَبت عندنَا لحق المَاء الْمُحْتَرَم لَا حَقًا للنِّكَاح، فَعدَّة الْوَطْء بِالشُّبْهَةِ وَالنَّفقَة مَمْنُوعَة إِلَّا فِي حق الْحَامِل لأجل الْحمل وَالسَّبَب هُوَ عندنَا من اثر النِّكَاح السَّابِق حَتَّى إِذا تراخت الْولادَة لم تحْتَمل الْعلُوق إِلَّا فِي الْعدة لم تثبت، وَأما السُّكْنَى فَمُسلم وَهُوَ حكم عدَّة وَجَبت عقب الطَّلَاق لَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت