فهرس الكتاب

الصفحة 1274 من 1997

لَهُ عرش الرَّحْمَن"،"وَأبْغض الْمُبَاحَات إِلَى اللَّهِ الطَّلَاق"، وَقَالَ تَعَالَى: {الطَّلَاق مَرَّتَانِ ... ... ... ... .} الْآيَة."

الدَّلِيل من الْمَعْقُول:

لنا:

الطلقات الثَّلَاث مَمْلُوكَة ومشروعة، فَلم يكره إيقاعها جملَة كَطَلَاق الْأَرْبَع نسْوَة، دَلِيل المشروعية الْآيَات، ونقول: طلقات جَازَ تفريقها على الْأَقْرَاء فَجَاز تفريقها على أَيَّام قرء وَاحِد كطلقات أَربع نسْوَة، وَتَقْرِيره أَن الْملك دَلِيل الْإِبَاحَة.

لَهُم:

أصل الطَّلَاق مَحْظُور بِدَلِيل الْآثَار المروية وَهُوَ نَظِير النِّكَاح الْمُسْتَحبّ فَكَانَ مَكْرُوها والواحدة رخص فِيهَا فبقينا فِي الزَّائِد على الأَصْل، وَكَون الشَّرْع شرع الطَّلَاق سَببا ورتب عَلَيْهِ حكما لَا يدل على حلّه بِدَلِيل الزِّنَى وَالسَّرِقَة وَالظِّهَار، فَإِنَّهُ نصبها أسبابا للْأَحْكَام وَهِي مُحرمَة.

مَالك: ف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت