فهرس الكتاب

الصفحة 1298 من 1997

الشَّهْر فِي هَذِه الدَّار، أَو نصفك طَالِق أَو نصف طَلْقَة، ونقول: أَي فرق بَين أَن يَقُول: نصفك طَالِق أَو نصفك الْأَعْلَى طَالِق أَو الْأَسْفَل أَو الْأَيْسَر أَو الْأَيْمن؟ ! فَإِن سلمُوا فِي الْأَعْلَى والأسفل ترقينا فِي الْعشْر وَعشر الْعشْر وَيكون الْأَمر فِيهِ رَاجعا إِلَى حد الإصبع مثلا، فَإِن منعُوا إِذا قل الْجُزْء نطالبهم بالمرد، فَإِن قَالُوا: يكون من مَقَاصِد النِّكَاح والتناسل يلْزمهُم إِذا قَالَ: جَمِيع بدنك سوى فرجك، وأرشق صِيغَة فِي الْبَيَان أَن من قَالَ لزوجته: إِن مسستك فَأَنت طَالِق فمس يَدهَا طلقت إِجْمَاعًا فَنَقُول: إِن لم تكن الْيَد الممسوسة مِنْهَا، فَلَا يَقع الطَّلَاق الْمُعَلق عَلَيْهَا، وَإِن كَانَ مِنْهَا فليقع الطَّلَاق الْمُنجز الْمُضَاف إِلَيْهَا، فَإِن ألزمونا بَقَاء اسْم الْمَرْأَة بعد زَوَال الْيَد فَذَلِك لِأَن الِاسْم الْمَوْضُوع بِإِزَاءِ الْجُمْلَة فَصَارَ كالعسكر إِذا انْفَصل مِنْهُ عشرَة مثلا، فَإِن اسْم الْعَسْكَر بَاقٍ عَلَيْهِ وَإِن كَانَ النَّفر (الْمُنْفَصِل جُزْءا) مِنْهُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت