فهرس الكتاب

الصفحة 1322 من 1997

الْمُكَاتبَة) ومنهاج إِثْبَات السَّبَبِيَّة فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ وَاحِد، فَإِن ملك النِّكَاح وَالْيَمِين يَنْقَطِع بعد الطَّلَاق وَالْكِتَابَة وَملك الْإِنْسَان لَا يَنْقَطِع إِلَّا بِسَبَب من جِهَته وَلم يصدر مِنْهُ سوى الطَّلَاق، وَالْأَصْل فِي الأبضاع الْحُرْمَة والحل عَارض بِخِلَاف الْأَمْوَال، وَلِهَذَا يطْلب فِي كل امْرَأَة دَلِيل الْحل وَفِي كل مَال دَلِيل الْحُرْمَة.

لَهُم:

بَقَاء الْملك دَلِيل بَقَاء الْحل، وَدَلِيل بَقَاء الْملك وُقُوع الطَّلَاق الثَّانِي وَلَا يجوز أَن يَدعِي زَوَال الْملك وَبَقَاء العقد، فَإِنَّهُمَا متلازمان وَلِهَذَا لم يَصح فِيهِ شَرط الْخِيَار الْمنَافِي للْملك وَيدل عَلَيْهِ ظِهَار الرَّجْعِيَّة، فَإِنَّهُ يَصح مَعَ أَن حكمه التَّحْرِيم، وَكَذَلِكَ قَوْله:"أَنْت عَليّ حرَام"ينْعَقد وَيُوجب الْكَفَّارَة، وَتَحْرِيم الْمُحرمَة محَال.

مَالك: ق.

أَحْمد: رِوَايَتَانِ.

التكملة:

سلمُوا أَنه تحرم الْخلْوَة بهَا والمسافرة بهَا لَا على قصد الارتجاع، وَمهما حرمت الْخلْوَة فالوطء أولى؛ لِأَنَّهَا لأَجله تحرم، ونقول: الطَّلَاق فِي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت