فهرس الكتاب

الصفحة 1328 من 1997

الدَّلِيل: أَنه قدره بأَرْبعَة أشهر فَمن زَاد على مُدَّة التَّرَبُّص فقد زَاد على النَّص.

قَالَ ابْن عَبَّاس رَضِي اللَّهِ عَنْهُمَا: كَانَ الْإِيلَاء طَلَاق الْجَاهِلِيَّة فَزَاد الشَّرْع فِيهِ أَََجَلًا.

الدَّلِيل من الْمَعْقُول:

لنا:

حلف على منع حق من حُقُوق النِّكَاح، فَلَا يَنْقَطِع بِهِ نِكَاحه كالحلف على منع النَّفَقَة، وَفِي الصُّورَتَيْنِ الطَّلَاق لدفع الضَّرَر، وَإِنَّمَا قدر الشَّرْع الْمدَّة فِي الْإِيلَاء فَلَا تصرف فِيهِ.

لَهُم:

الطَّلَاق يزِيل الْملك فَيحرم الْوَطْء، وَالْيَمِين يحرم الْفِعْل فَجَاز أَن يقوم مقَامه، يدل عَلَيْهِ أَن من حلف لَا يطَأ أَجْنَبِيَّة ثمَّ نَكَحَهَا لم يكن إِيلَاء وَتحقّق الضَّرَر الَّذِي تخيلتم دَفعه لَا يخْتَلف بتقدم السَّبَب وتأخره كالعنة فَهُوَ طَلَاق وَالشَّرْع فسخ يُنجزهُ بالأجل ليَكُون مخلصا للزَّوْج وَكَذَلِكَ لَو حلف ثَلَاثَة أشهر (ثمَّ ثَلَاثَة أشهر) لم يكن إِيلَاء وَالضَّرَر قَائِم فَعرف كَونه طَلَاقا لَا ضَرَرا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت