فهرس الكتاب
الصفحة 1339 من 1997
اللَّيْل مَحل الصَّوْم وَالْفطر فِيهِ عَزِيمَة كَالصَّوْمِ فِي نَهَار رَمَضَان بِدَلِيل تَحْرِيم الْوِصَال والرخصة لَا يحرم تَركهَا، أَلا ترى أَن الْمُعْتَكف لَو لَازم الْمَسْجِد وَلم يخرج للضَّرُورَة حَتَّى أرهقت جَازَ ذَلِك ثمَّ لَو وطئ غير الْمظَاهر عَنْهَا جَازَ وَكَونه بِاللَّيْلِ لم يبطل التَّتَابُع، وشأن الرُّخص الِاقْتِصَار على حد الْحَاجة.
حجم الخط: