فهرس الكتاب

الصفحة 1342 من 1997

نَفْيه أَو نفي مَا دلّ على ثُبُوته وَالْإِيمَان مسكوت عَنهُ فِي كَفَّارَة الْيَمين والظهارة، فَلم يكن إثْبَاته نسخا، نعم لَو لم يدل دَلِيل على اشْتِرَاط الْإِيمَان لأجزأ الْكَافِر لِأَن فِي الْكتاب الْعَزِيز إِيجَاب الرَّقَبَة من غير ذكر الْإِيمَان، فَهُوَ بَيَان لَا نسخ ثمَّ جَمِيع مسَائِل التَّقْيِيد نقض عَلَيْهِم، فَإِن مُطلق لفظ الرَّقَبَة يُطلق على الْمَعِيب وَالْمَجْنُون وَالْمُرْتَدّ حَتَّى لَو قَالَ: رقابي أَحْرَار عتق الْجَمِيع، فَإِذا هِيَ قيود أثبتناها بأدلة، وَبِالْجُمْلَةِ: لَا يُنكر الْخصم أَن الشَّرْع قصد بالعتاق تَخْلِيص العَبْد من الرّقّ، وَأَن هَذَا يُنَاسب الْإِسْلَام وَلَو كَانَ الْمَقْصُود الْإِسْقَاط لحصل بقتل العَبْد، فَإِن قَالُوا: فِي الْقَتْل عدوان فرضناه فِي عبد وَجب للسَّيِّد عَلَيْهِ قصاص، وعَلى الْحَقِيقَة المتسبب إِلَيْهِ حُصُول الْعتْق لَا عدم الرّقّ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت