فهرس الكتاب

الصفحة 1361 من 1997

على الْكسْوَة والعة على أقوى مَرَاتِب الشّبَه وأنهما خصلتان من خِصَال الْكَفَّارَة شرعتا لعوض وَاحِد (على شخص وَاحِد) ، وَإِن تشوفنا إِلَى الْمَعْنى فالتمليك أتم من التسليط.

لَهُم:

من لزمَه إطْعَام قوم قبل مِنْهُ إِبَاحَة الطَّعَام لَهُم، دَلِيله: نَفَقَة الزَّوْجَات؛ لِأَن الْمَقْصُود سد الْخلَّة وَلَا يفوت إِلَّا التَّصَرُّفَات كَالْبيع وَلم تصرف الْكَفَّارَة إِلَيْهِم للتِّجَارَة، وَأما الْكسْوَة فَهِيَ اسْم الثَّوْب وَلَا يصرف إِلَى الْمِسْكِين إِلَّا بالتمليك والإعارة لَيْسَ فِيهَا إِلَّا صرف الْمَنَافِع.

مَالك:

أَحْمد: ق.

التكملة:

نمْنَع الأَصْل الَّذِي قاسوا عَلَيْهِ ونقول: لَا يَكْفِي التَّقْدِيم إِلَى الزَّوْجَة بل يحْتَاج إِلَى تمليكها، وَالْفرق بَين الْمَسْأَلَتَيْنِ أَن لِلزَّوْجَاتِ أَن يسقطن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت