فهرس الكتاب

الصفحة 1372 من 1997

تِلْكَ: {فاجلدوا} قَوْله فِي هَذِه: {فشهادة} .

الدَّلِيل من الْمَعْقُول:

لنا:

قذف مُحصنَة، وَمُوجب قذف الْمُحْصنَات الْحَد كَمَا قبل النِّكَاح؛ لِأَنَّهُ لَا تَأْثِير للنِّكَاح فِي إِسْقَاط مُوجب الْجِنَايَات فَسقط الْحَد فِي اللّعان حَيْثُ أَتَى بِحجَّة جعلت علما على صدقه فَصَارَ كالبينة.

لَهُم:

(اللّعان عُقُوبَة) لاحْتِمَال الْكَذِب المهلك، وَهُوَ كالحد للْأَجْنَبِيّ، وَله نكاية فِي النَّفس، وتأثير فِي الْمُرُوءَة، وَيثبت الْحُرْمَة، وَلَو كَانَ حجَّة مَا ثبتَتْ هَذِه الْأَحْكَام؛ لِأَنَّهُ لَا إِشْعَار فِي اللّعان بِقطع النِّكَاح وَثُبُوت الْحُرْمَة.

مَالك: ق.

أَحْمد: إِذا لم يُلَاعن حد، وَإِن لَاعن لم يجب الْحَد على الْمَرْأَة وَفِي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت