فهرس الكتاب

الصفحة 1379 من 1997

لَهُم: ... ... ... ... .

الدَّلِيل من الْمَعْقُول:

لنا:

الْوَطْء سَبَب ظَاهر للعلوق كالجرح للزهوق، ثمَّ لَو أقرّ بِالْجرْحِ أضيف الزهوق إِلَيْهِ، وَإِن أمكن أَن يكون الزهوق بِسَبَب آخر، كَذَلِك هَاهُنَا، ويتأيد بِالْوَطْءِ بِشُبْهَة وَلَا تَأْثِير للظن بعد زَوَاله.

لَهُم:

الْإِقْرَار بِالْوَطْءِ يكون إِقْرَارا بِالْوَلَدِ لَو كَانَ الْوَطْء سَبَب الْوَلَد، وَلَيْسَ كَذَلِك، فَإِنَّهُ إيلاج أَثَره الْإِنْزَال، والعلوق أَمر زَائِد، وَإِنَّمَا لحق بالفراش وَلَيْسَت فراشا، فَإِنَّهُ يحْتَمل أَن يكون شراها للتِّجَارَة فوطء الْأمة لَا يتَعَيَّن لاتخاذها فراشا فقد يقْصد قَضَاء الشَّهْوَة مَعَ بَقَاء الْمَالِيَّة.

مَالك:.

أَحْمد:.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت