فهرس الكتاب

الصفحة 1387 من 1997

لِأَن لَهُ حَقًا) .

مَالك:

أَحْمد: ق.

التكملة:

يدل على أَن الْحَد لحق العَبْد أَن عرضه مصون لَهُ، وَالْقَذْف جِنَايَة عَلَيْهِ، فإلحاق الْعَار بِهِ مَعَ مَا فِيهِ من التشفي فَصَارَ كَالْقصاصِ الْوَاجِب بقتْله وَكَذَا لَا يسْقط بتقادم الْعَهْد، وَيدل على أَنه لحق اللَّهِ كَونه إِشَاعَة فَاحِشَة إِمَّا بهتانا عَلَيْهِ أَو لغير قصد إِقَامَة الْحِسْبَة، فَإِذا الشَّهَادَة وَالْعرض مَعْصُوم لله وَلِلْعَبْدِ، ثمَّ نعتذر بتشطره فِي حق العَبْد أَن التأثر برمي حر أَكثر من التأثر برمي عبد، وَيمْتَنع اسْتِيفَاء الْحَد إِذا أَبَاحَ الْمَقْذُوف قذف نَفسه، وَكَذَلِكَ نقُول: لَو اسْتَوْفَاهُ وَقع موقعه.

وَاعْلَم أَن فِي الْحُقُوق مَا يمحض حَقًا لله تَعَالَى كالرمي، وَمَا يمحض حَقًا للآدمي كالبعضية، وَمَا فِيهِ الشائبتان مَعًا كَالْقَتْلِ حق اللَّهِ تَعَالَى فِيهِ يُوجب الْكَفَّارَة وَحقّ الْآدَمِيّ الْقصاص أَو الدِّيَة، وَكَذَلِكَ حد السّرقَة الْغرم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت