فهرس الكتاب

الصفحة 1573 من 1997

الدَّلِيل من الْمَعْقُول:

لنا:

الْعبارَة:

ونقول: الْإِبَاحَة لَا تصلح شُبْهَة لعدمها فِي الْحَال، فَصَارَ كتقدم الْملك وَلَيْسَت تافهة، لِأَن الْمرجع فِي ذَلِك إِلَى الرغبات والقيم والأسواق.

لَهُم:

تافه فَلَا يقطع بسرقته كَمَا دون النّصاب، ذَلِك لقلَّة الرَّغْبَة، وَالنُّقْصَان من حَيْثُ الْجِنْس أولى بِالِاعْتِبَارِ من النُّقْصَان من حَيْثُ الْقدر.

مَالك:

أَحْمد:

التكملة:

المُرَاد بقَوْلهمْ: مَا قبل الْإِحْرَاز إِجْمَاعًا، وَإِمَّا إِسْقَاط الْحَد عَن الْأَب بِسَرِقَة مَال ابْنه فَذَلِك لأجل حق النَّفَقَة، وَأَن مَاله معرض لِحَاجَتِهِ وعصمة يَده من حَاجته، وَلَيْسَ الْوَلَد ملك الْأَب، وَلذَلِك يجب عَلَيْهِ حد الزِّنَى إِذا زنى بأمته، وَإِنَّمَا يسْقط الْقصاص لقَوْله:"لَا يقتل وَالِده بولده"،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت