فهرس الكتاب
الصفحة 1617 من 1997
مَوضِع آخر وَهُوَ قَوْله:"فِي النَّفس المؤمنة مائَة من الْإِبِل"، وَإِن قُلْنَا: لَا تجب فسقوطها لَا لكَونه فِي دَار الْحَرْب بل لَو وَقع الْقِتَال فِي دَار الْإِسْلَام وَرمي إِلَى صف الْكفَّار فَأصَاب مُسلما كَانَ كَذَلِك والعذر فِيهِ عدم التَّحَرُّز من قتل الْمُسلم إِذا كَانَ فِي جمع الْكفَّار.
حجم الخط: